حرية أعالي البحار أمثلة على
"حرية أعالي البحار" بالانجليزي "حرية أعالي البحار" في الصينية
- إن حرية أعالي البحار ضرورية للسلام العالمي ولاستقرار الاقتصاد الدولي.
- ولكنها لن تؤثر على حرية أعالي البحار وحقوق المرور عبر المجالات البحرية.
- وأشارت بعض الوفود إلى أن مبدأ حرية أعالي البحار ينطبق على تلك الموارد.
- لقد كفلت الاتفاقية يشكل قطعي حرية أعالي البحار وحقوق المرور العابر للمصلحة العامة لجميع الدول.
- وينبغي أن تمارس حرية أعالي البحار في إطار الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى (المادة 87).
- وينبغي أيضاً لجميع الدول أن تراعي في ممارستها حرية أعالي البحار إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الدول الأخرى (المادة 87).
- وترى تلك الوفود أن تلك الموارد يشملها نظام حرية أعالي البحار الذي يمثل الإطار القانوني لجميع الأنشطة المتصلة بها، لا سيما البحث العلمي البحري.
- غير أن حرية أعالي البحار يعرب عنها عموما بأنها حرية مشتركة بين الدول، في حين أن قوارب طالبي اللجوء، وكذا راكبيها، سيحرمون عادة من حماية دولة العلم.
- ولكن، إن لم يكن ذلك يؤثر على حرية أعالي البحار وحقوق المرور في المجال البحري، فلا تزال تساورنا الشكوك إزاء قيمة إضافة مناطق أخرى إلى المناطق القائمة في إطار منطقة خالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي.
- ولكن إن كانت لن تؤثر على حرية أعالي البحار وحقوق المرور في المجال البحري، فإننا نبقى متشككين في ماهية القيمة، علاوة على المناطق القائمة، التي يضيفها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في نصف الكرة الجنوبي.
- وأكدت وفود أخرى مجددا رأيها القائل بأن مبدأ التراث المشترك للإنسانية لا ينطبق على الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بل إن مبدأ حرية أعالي البحار هو الذي ينطبق على هذه الموارد.
- وادعى الطلب وجود انتهاك لمختلف مبادئ القانون الدولي وقواعده وذكر أن ثمة نزاعا بين مملكة اسبانيا وكندا أدى، بتعديه نطاق صيد اﻷسماك، إلى التأثير بصورة خطيرة على مبدأ حرية أعالي البحار ذاته، وانطوى فضﻻ عن ذلك على انتهاك صارخ لحقوق اسبانيا السيادية.
- وتشتمل حرية أعالي البحار على حرية الملاحة؛ وحرية التحليق؛ وحرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة؛ وحرية إقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت، رهنا بمراعاة الجزء السادس من الاتفاقية؛ وحرية صيد الأسماك؛ وحرية البحث العلمي، رهنا بمراعاة الجزأين السادس والثاني عشر من الاتفاقية.